امتحان مفتشي الشرطة ، امتحان لاجتياز مباراة مفتشي الشرطة
المركزية الإدارية :
المركزية : حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة التي تمثل عاصمته .
المركزية الإدارية : توحيد مظاهر النشاط الإداري في الدولة وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح بتوحيد النمط الإداري .
تركيز السلطة الإدارية : أي استئثار السلطة الحكومية في العاصمة على جميع أنواع النشاط الإداري .
صور المركزية الإدارية :
التركيز الإداري : تركيز السلطة الادارية جميعها في عموميتها في العاصمة .
اللاتركيز الإداري : تخويل السلطة الادارية المركزية سلطة البث واتخاذ القرارات النهائية بخصوص بعض الامور إلى ممثليها في العاصمة أو الإقليم الإداري .
اللامركزية الادارية :
اللامركزية : توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية وتخضع لاشراف ورقابة الحكومة المركزية .
صور اللامركزية الادارية :
اللامركزية الاقليمية : تعني منح التراب الوطني الشخصية المعنوية أي الاستقلال الاداري والمالي .
اللامركزية المرفقية : تعني منح مرفق عام سواء كان وطنيا أو محليا الشخصية المعنوية ، يعني منحه الاستقلال الاداري والمالي في تسيير شؤونه .
مزايا اللامركزية الادارية :
* ضرورة ديموقراطية.
*أقدر على إشباع حاجات إقليمها
*وأقدر على مواجهة الازمات .
عيوبها :
المساس بوحدة الدولة الادارية .
تقديم الصالح الخاص على الصالح العام للدولة .
الافتقار الى الخبرة والدراية والاسراف في النفقات .
مزايا المركزية الادارية :
تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية .
تحقيق نوع من المساواة بين الافراد والمناطق التابعة لنفوذها .
تحقيق التجانس للنظم الادارية في الدولة.
عيوبها :
البطء والروتين في اداء الخدمات .
اسلوب غير ديموقراطي يركز القرار في يد قلة من المسؤولين المركزيين.
استحواذ المدن الكبرى على جل المشاريع الاقتصادية الكبرى .
الخطبة :
مفهومها :
الخطبة : تواعد رجل و امرأة على الزواج .
شروط الخطبة :
النية ، وعدم إجازة الغير خطبة المرأة مادامت الخطبة الاولى مبنية وقائمة .
النظر الى المخطوبة : يجب ان يتعرف الخاطب على مخطوبته .
انقضاء الخطبة :
يعتبر الطرفان فترة الخطوبة الى حين الاشهاد على عقد الزواج .
مصير الصداق والهدايا :
رد الصداق في حالة لم يتم الزواج ( مالم يتنازل الخاطب ).
التطليق :
مفهوم التطليق :
انهاء العلاقة الزوجية بحكم من القضاء .
انواع التطليق :
الشقاق : هو ذلك الخصام والنزاع الذي يقع بين الزوجين .
التطليق للضرر : الاساءة المادية والمعنوية يستحيل معها الاستمرار في العلاقة .
لعدم الانفاق : عجز الزوج عن الانفاق .
للغيبة : يجب على هذه الغيبة ان تفوق السنة و اذا كان مسجونا ان تفوق مدة الحكم ثلاث سنوات .
للعيب : وجود عيب في احد الزوجين .
الايلاء والهجر : الايلاء ان يحلف الرجل ان لا يطأ زوجته اربعين شهرا او اكثر .
شروطها : ان يكون الزوج مكلفا .
قادرا على الممارسة الجنسية .
ان يكون الايلاء لمدة تزيد عن اربعة اشهر .
طلاق الخلع : هو البديل الذي تعطيه الزوجة لزوجها مقابل الحصول على طلاقها .
طلاق مملك: هو تمليك الزوج حق توقيع الطلاق لزوجته .
الادارة :
تعريف الادارة :
وظيفة الادارة :
تنفيد السياسات العامة للدولة ومنتجة للالتزامات والعقود ، تقريبها للمواطنين .
الشخصية المعنوية :
هي اعتراف المشرع لعدد من الناس يهدفون الى تحقيق عمل مشترك بالشخصية القانونية ، وتقسم الشخص المعنوي الى شخص خاص يخضع لاحكام القانون الخاص كالشركات والجمعيات والى شخص عام يخضع للقانون العام كالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
القانون الاداري :
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لادارة الدولة او الادارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
الوصاية :
الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية طبقا للقانون .
مصادر القانون الاداري :
العرف : هو اتباع السلطة الادارية المختصة لاسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على اتباع هذا الاسلوب مدة من الزمن .
الفقه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.
الاجتهاد القضائي: هو بدل القاضي جهده في استنباط الاحكام القانونية من مصادرها الرسمية .
الكتابة العامة : يتم تعيين الكاتب العام للوزارة ضمن الاشخاص المنتمين للاطر العليا للدولة او القطاع الخصوصي يتولى مؤازرة الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الاعمال المتعلقة بالدراسة و التخطيط.
الديوان : يتكون من اعضاء يحضون بثقة الوزير الاول ويختار من بينهم من يتوفرون على الكفاءة والمروءة .
السلم الاداري: تدرج هرمي نجد على قمته الوزير وهو الذي يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الاداري ، ويقضي بخضوع الموظف الاقل درجة للاعلى منه حتى تنتهي الى الوزير .
التفويض :
يقوم التفويض على أساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية وذلك عن طريق منح التفويض لبعض الموظفين سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون الرجوع الى السلطة المركزية .
الظهير الشريف :
يصدر ويوقع الظهير الشريف صاحب الجلالة بصفته سلطة عليا وممثلا أسمى للأمة .
مرسوم ملكي :
يصدره ويوقعه صاحب الجلالة ، ويحمل رقما ترتيبيا خاصا مع تاريخ الاصدار الهجري والميلادي .
قرار ملكي :
يصدر ويوقع القرار الملكي صاحب الجلالة بصفته سلطة إدارية عليا يحمل القرار رقم 3 على اليسار ثم الرقم الترتيبي والتاريخ .
العدة :
مفهوم العدة :
العدة : المدة الزمنية التي تنتظر فيها المرأة عن الزواج بعد صدور الطلاق للتأكد من براءة الرحم.
مقاصد العدة :
الحفاظ على الأنساب من الاختلاط
إمكانية تراجع الزوجين عن الخطأ الذي وقعا فيه .
حكم العدة :
واجبة تبتدئ من تاريخ الطلاق وتختلف باختلاف حالة المرأة المطلقة .
نوع العدة ومدتها :
المرأة الحائض : ثلاث قروء أي ثلاث أطهار .
المرأة اليائس (التي لا تحيض): ثلاثة أشهر .
المرأة الحامل : وقت وضع الحمل .
المرأة المتوفي عنها زوجها : اربعة أشهر و عشرة ايام .
الحضانة :
تعريف الحضانة :
الحضانة هي حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه .
شروط الحاضن :
القدرة على تربية المحضون وصيانته ، ورعايته .
مشروعية الحضانة :
واجبة والاصل فيها السنة والاجماع .
حكم الحضانة :
واجبة إجماعًا لان في تركها تضييعا للولد وضررا له .
مستحقو الحضانة :
الأم أولا ثم الأب ثانيا ثم لأم الأم ثالثا.
شروط استحقاق الحضانة :
الرشد لغير الابوين " الاستقامة والامانة" .
القدرة على تربية المحضون "القدرة على رعاية المحضون دينا وصحة وخلقا".
القدرة على مراقبة تمدرس المحضون .
أسباب سقوط الحضانة :
فقد الحاضن لشروط الحضانة كأن يصير مجنونا أو فاسقا سكيرا .
زواج الام : تجاوز المحضون 7 سنوات ، سلامة المحضون من علة .
اذا لم يكن الزوج محرما عليها أو نائبا شرعيا للمحضون .
زواج الحاضنة غير الام :
أن يكون الزوج هو النائب الشرعي للمحضون .
ان يكون الزوج هو قريب محرم كالخال بالنسبة للفتاة المحضونة
ان تكون الحاضنة نفسها نائبا شرعيا للمحضون .
مدة الحضانة :
تستمر الى بلوغ سن الرشد القانوني .
الاثار المادية :
أجرة الحضانة : لا تستحق الام المطلقة طلاقا رجعيا اجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية او في عدة طلاق رجعي .
سكنى المحضون :
تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة واجرة الحضانة وغيرها .
ويمكن ان يعفى منها المكلف بنفقته في حالة زواج الحاضنة …..
النفقة :
النفقة : نفقة كل انسان في ماله الا ما استثني بمقتضى القانون .
اسباب وجوب النفقة: الزوجية والقرابة والالتزام .
مشتملات النفقة : تشمل النفقة الغذاء ، الكسوة ، والعلاج ، ومايعتبر من الضروريات والتعليم للاولاد .
تقدير النفقة : حال مستحقها ومستوى الاسعار والاعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة . تعتمد المحكمة في تقديرها على تصريح الطرفين وحجمهما.
وتقديرها ( التوسط و دخل الملزم بالنفقة ).
وجوب النفقة ومدتها :
تستمر النفقة مادامت الزوجة في عصمة زوجها مهما طال هذا الوضع ، أما ان طلقها الزوج فان الامر يختلف باختلاف مالو كان الطلاق رجعيا بائنا .
تجب النفقة اي نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا اذا دعته للبناء بعد قد يكون قد عقد عليها .
فاذا كان الطلاق رجعيا ، فان النفقة تمتد الى انتهاء العدة ، اما اذا كان الطلاق بائنا فهنا ننظر ان كانت حاملا فلا نفقة لها ولها الحق في السكنى فقط .
مسقطات النفقة :
تسقط نفقة الزوجة بوفاة الزوج ، الابراء منها .
بخروج المطلقة رجعيا من بين عدتها بدون عذر ولا رضى زوجها .
مؤيدات النفقة :
الوسائل القانونية التي تحمي النفقة ، بحيث ان عدم تنفيذ الزوج للحكم الذي يقضي عليه باداء مبلغ النفقة يعتبر جريمة من جرائم إهمال الاسرة .
مدة النفقة على الاولاد :
جزاء التوقف عن الانفاق :
كل توقف تجب عليه نفقة الاولاد عن الاداء لمدة اقصاها شهر دون عذر مقبول تطبق عليه احكام اهمال النفقة .
الملك :
تعريف الملك : الملك هو أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها .
دور الملك :
حامي حمى الوطن والدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة .
اختصاصات الملك :
يرأس المجلس الوزاري .
يعين القضاة باقتراح من المجلس الاعلى .
يعين الوزير الاول والوزراء باقتراح من الوزير الاول ويعفيهم من مهامهم ويقيلهم ان استقالوا .
هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعييين في الوظائف المدنية والعسكرية ، كما يمكن ان يفوض لغيره ممارسة هذا الحق .
تعيين رئيس الحكومة واعضائها .
رئاسة بعض المجالس الدستورية : كالمجلس العلمي الاعلى ، والمجلس الاعلى للأمن ، و المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
يعلن عن حالة استثناء حيث تكون له الصلاحية في اتخاذ التدابير التي يفرضها الدفاع عن حوزة التراب ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي او يقضيها تسيير شؤون الدولة .
الحكومة :
تعريف الحكومة :
اختصاصات الحكومة :
رئاسة المجلس الحكومي .
التنسيق بين الوزراء .
ممارسة السلطة التنظيمية : السلطة التنظيمية التنفيذية والسلطة التنظيمية المستقلة .
سلطة التعيين : مبادئ التعيين ، ومعايير التعيين .
- التوقيع على بعض الظهائر الملكية وهناك اختصاصات اخرى :
تنظيم مراقبة الأثمان ، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، ممارسة سلطة الوصاية على بعض المؤسسات العمومية ، رئاسة المجالس الادارية للمؤسسات العمومية.
الوزير :
تعريف الوزير : هو ذلك الشخص الذي يتم من قبل الملك باقتراح رئيس الحكومة على رأس وزارة معينة .
اختصاصات الوزير :
يمارس بعض الاختصاصات عن طريق التفويض من طرف رئيس الحكومة .
يوقع بالعطف على بعض الظهائر الملكية ، له حق اقتراح القوانين على البرلمان .
الوزير المنتدب :
تعريف الوزير المنتدب : يكون الوزير المنتدب عضوا في الحكومة ، ويكون تابعا لرئيس الحكومة ، او لاحد الوزراء ويتمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها باقي الوزراء .
اختصاصات الوزير:
يشغل مهمة محددة في الوزراء ، ومؤهل ليقلد وزارة في المستقبل .
العامل :
تعريف العامل :
يعتبر العامل ممثلا للملك ومندوبا للحكومة في آن واحد على مستوى العمالة أو الاقليم وهو سلطة دستورية .
اختصاصات العامل :
يمثل الدولة او الادارة المركزية ، يقوم بعملية تنسيق أعمال المصالح الخارجية ، مراقبة النشاط العام لموظفي المصالح الخارجية .
يمارس سلطات الضبط الاداري .
الضامن للنظام والامن العام
امر بالصرف
تنفيد مقررات الحكومة .
العمالة :
هي جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، وتحدث أو تحدف بمرسوم الذي يحدد عددها وأسمائها وحدودها الترابية .
الجهة :
أكبر جماعة ترابية تشمل العمالات والاقاليم التي تحت نفوذها الترابي ، ويعتبر عاملها والي الجهة .
الولاية :
بنية ادارية ليس لها اختصاصات محددة بناء على نصوص قانونية ملمة بل مجرد إطار ترابي يترأسه عامل يطلق عليه اسم والي يقوم بتنسيق مختلف اعمال عمال العمالات المكونة للولاية .
اختصاصاته :
منفذ لمشاريع الحكومة داخل الوحدات الترابية
ممثلا للملك الذي يحتكر سلطة القرار السياسي.
الدائرة - الباشوية : هي وحدات ادارية مرتبطة بالادارة المركزية وهي نوعين من الدوائر " قروية - حظرية".
اختصاصات الباشا :
يتولى تحت سلطة العامل تدبير وادارة الدائرة .
القيادة :
تقسيم اداري مرتبط بالمجال القروي .
القائد : يتولى القائد تحت سلطة العامل ورئيس الدائرة العديد من الوظائف .
يعتبر ممثل للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه ، مسؤولا عن التنظيم العام والامن والمحافظة عليها .
اختصاصات عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة ، ينفذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي ويمثل الجهة لدى المحاكم .
تنفيد الميزانية واعداد الحساب الاداري .
البرلمان :
يتكون من اعضاء ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات ومجلس المستشارين ويضم 120 عضوا ينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية والمنتخبين في الغرفة المهنية لمدة ست سنوات .
اختصاصات البرلمان :
مراقبة ومساءلة الحكومة عن ادائها .
المصادقة او رفض القوانين والمدونات الجديدة
إحداث لجان لتقصي الحقائق في بعض القضايا
مراقبة اداء الحكومة .
مجلس المستشارين : "الغرفة الثانية "، يتكون من 90 عضوا على الاقل و120 عضوا على الأكثر ، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة ست سنوات .
مجلس النواب : " الغرفة الأولى " ، يضم 395 عضو ينتخبون بطريقة مباشرة لمدة 5 سنوات .
اختصاصات مجلس المستشارين : مراقبة العمل الحكومي ، مساءلة الحكومة ، إعداد السياسات الترابية ، إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية ، و مناقشة المشاريع قوانين المقدمة من اعضائة.
اختصاصات البرلمان :
يمارس السلطة التشريعية .
يصوت على القوانين .
مجلس النواب : مراقبة عمل الحكومة ، تقييم السياسات العمومية.
الدستور :
تعريف الدستور : القانون الأسمى للدولة وتخضع لمقتضياته على حد سواء السلطة التشريعية التنفيذية القضائية.
المجلس الدستوري :
يتالف من ست اعضاء يعينهم الملك ، وثلاث أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، وثلاث اعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين .
اختصاصات الدستور :
إعلان نتائج الاستفتاء ، التسيير الاداري للمجلس الدستوري ، تسيير المصالح الادارية للمجلس الدستوري مراقبة الاحصاء العام للاصوات .
اختصاصات المجلس الجماعي :
*ذاتية : التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة ؛ تشجيع الاستثمارات الخاصة ؛ انجاز البنيات التحية
ابرام الاتفاقيات ؛ دراسة الميزانيات ؛المحافظة على الاملاك العمومية ؛ المشاركة في برامج اعادة الهيكلة العمرانية ، انجاز البرامج المتعلقة بالسكنى والتعمير ؛ التزويد بالماء الصالح للشرب ؛ الانارة العمومية؛ انجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية ؛ الوقاية الصحية والنظافة ؛ الاعمال الاجتماعية .
* قابلة للنقل: انجاز برامج التشجير ؛ صيانة المنشآت ؛ ترميم الماثر التاريخية والحفاظ على المواقع الطبيعية ؛ صيانة مراكز التكوين المهني.
* استشارية : تقديم مقترحات وملتمسات وابداء الراي حول كل مشروع تقرر إنجازه.
اختصاصات رئيس المجلس الجماعي :
- المجال المالي والاداري :
* تمثيل السلطة التنفيذية للجماعة
* رئاسة وتسيير المجلس الجماعي وتمثيله
* تدبير أملاك الجماعة وتنفيذ الميزانية .
- المجال القضائي :
* الدفاع والاستئناف في الدعاوى وتقديم الطلبات للقضاء وتتبعها .
- الشرطة الإدارية :
* ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
* الاذن لمنع الأمر.
الحالة المدنية :
يعتبررئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية ، ويقوم بالإشهاد على صحة الامضاء.
الانتخابات :
- يتولى رئاسة اللجنة الإدارية التي تتولى وضع لائحة الناخبين بالجماعة .
- مراجعة اللوائح الانتخابية .
- رئاسة لجنة الفصل للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية .
المجلس الجهوي :
تعريف المجلس الجهوي :
يتكون من ممثلين منتخبين عن مجالس الجماعات المحلية الواقعة بالجهة وممثلين منتخبين عن الغرفة المهنية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة وممثلين مأجورين وأعضاء البرلمان المنتخبين في الجهة ورؤساء مجالس العمالات والاقاليم واعضاء من البرلمان .
اختصاصات المجلس الجهوي :
- دراسة ميزانية الجهة والتصويت عليها ودراسة الحسابات الادارية .
- اعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة .
- اعداد التصميم الجهوي لتهيئة التراب .
- حماية البيئة وانعاش الرياضة .
- عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة .
- صيانة المستشفيات والمرافق العامة .
تعريف الجهوية الموسعة : هي شكل من أشكال الاستقلال الذاتي الضامن لهوية الاقليم وسيادته واستقلاليته المالية لكن مع ابقاء السيادة للدولة الأم .
الجهوية المتقدمة : هي مرحلة من اللامركزية تمنح الجهات استقلال شبه كامل عن المركز في مختلف المجالات باستثناء الاستقلال السياسي .
الزواج :
الزواج : ميثاق تراضي وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام .
أحكام الزواج :
- واجبا : على كل من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام .
مندوبا : بما يحقق من غايات تتجلى في بناء الاسرة والمحافظة على النوع .
مباحا : لمن لا يخاف على نفسه الزنا ولا يرجو ولدا .
مكروها : لمن يسيء إلى المرأة التي سيتزوجها .
حراما : في حق من لا يرغب في النساء أو سيضرها بمرض خطير معد .
أركان الزواج : والتي لا يصح عقد الزواج ولا يعقد الا بتوفره .
- الزوجان : هما طرفا العقد .
- الصيغة : الايجاب والقبول ويفيد الرضى بالزواج .
- الصداق : ما يقدمه الزوج لزوجته .
- الاشهاد : ما يتولاه العدلان المتلقيان للاشهاد .
شروط الزواج :
الاهلية : ان يكون الزوجان عاقلين بالغين سن الزواج .
عدم اسقاط الصداق : يجب ان يصرح بالصداق في عقد الزواج .
موافقة النائب الشرعي : اذا كان احد الزوجين قاصرا .
سماع العدلين : اثبات الايجاب والقبول في وثيقة عقد الزواج .
انتقاء الموانع الشرعية : على ان تكون المراة غير محرمة على من يريد ان يتزوجها .
* المحرمات من النساء الزواج بهن :
- المحرمات حرمة مؤبدة
القرابة ؛ المصاهرة ؛ الرضاع .
- المحرمات تحريمًا مؤقتا :
-الزوجة التي مازالت في عصمة الغير بغياب الزوج أو سجنه مدة طويلة .
- الزوجة المعتدة من طلاق او من وفاة
- المطلقة ثلاثا .
- الجمع بين الاختين ، المراة وعمتها المراءة وخالتها .
وأي زواج باحد هذه الشروط فهو زواج فاسد غير صحيح .
مقاصد الزواج :
- تلبية الغريزة الجنسية وفق أسس مشروعة .
- ضبط جماع الغريزة وتهذيب النفس وغض البصر .
- تقويم الحياة الزوجية وتطهير الاسرة والمجتمع من الانحلال
- استمرار النسل والحفاظ على الحياة الانسانية وارتقائها
- خلق المودة والرحمة بين الزوجين .
- اعتبار كل الزوجين لباسا وسترا للاخر .
الطلاق :
أنواع الطلاق:
سني : هو ما وافق السنة النبوية الشريفة .
شروط الطلاق السني :
- أن يقع في طهر .
- قبل الجماع في هذا الظهر .
- طلقة واحدة .
- أن لا يردف طلقة اخرى أثناء العدة .
- ان يشهد عدلين .
طلاق بدعي : هو ما خالف السنة النبوية الشريفة
شروطه :
ما اختل فيه شرط من الشروط السابقة المذكورة في شروط الطلاق السني .
طلاق رجعي : هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة .
شروطه :
ان يكون لفظا وفعلا .
ان تجامعها في العدة ناويا ردها .
طلاق بائن :
بينونة صغرى هو الذي ينهي عقد الزوجية .
شروطه :
الرضى والصداق
بينونة كبرى : هو ان العدة ان يطلق الرجل زوجته ثلاث مرات .
شروطه :
الاهلية ؛ عدم اسقاط الصداق ؛ موافقة النائب الشرعي ؛ سماع العدلين ؛ انتقاء الموانع الشرعية .
اسباب الطلاق :
عيب في احد الزوجين لم يعرف الا بعد الزواج ؛ عدم النفاق ؛ الهجر ؛ الغيبة الطويلة ؛ سوء المعاشرة والاهمال ؛ كثرة الخصام والنزاع .
حكم الطلاق :
الطلاق مباح في الاسلام ولا ينبغي اللجوء اليه الا للضرورة .
الاثار الاجتماعية :
تفكك الاسرة وضياع الاطفال وانحرافهم.
وتنجم عن الطلاق اثار منها العدة والحضانة .
مقاصد الطلاق :
انقاذ مما استحكم من اسباب الطلاق واستعصت على الحل والاصلاح .
علاج ودواء لحالة مرضية .
دفع الزوجين الى معاودة الحياة الزوجين بروح جديدة ، واسلوب افضل .
الطلاق بالاتفاق يكون على ثلاث حالات :
اداء الزوج او الزوجة ( الخلع)،
يتم الطلاق تحت اشراف القاضي .
سبل العلاج :
الصلح ؛ الارشاد ؛ النصح ؛ مجلس العائلة ؛
تعليقات
إرسال تعليق